تنقسم النصوص إلى قسمين : تشريعية وتنظيمية
[rtl]أ النصوص التشريعية :[/rtl]
1 القانون
[rtl]هو النص الذي يقرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، [/rtl]
[rtl]لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .[/rtl]
2 الأمر
[rtl]هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون [/rtl]
[rtl]ب النصوص التنظيمية :[/rtl]
1 المرسوم
[rtl]هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )[/rtl]
[rtl]في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .[/rtl]
2 القرار
[rtl]هو النص الذي يتخذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .[/rtl]
[rtl]يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .[/rtl]
3 المقرر
[rtl]هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .[/rtl]
4 المنشور
[rtl]هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .[/rtl]
5 التعليمة
[rtl]تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،[/rtl]
[rtl]وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .[/rtl]